الفاضل الهندي
408
كشف اللثام ( ط . ج )
( الفصل الثاني ) ( في النية ) ( وهي ركن ) أي ( تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ) مع العلم والجهل ، فإنما الأعمال بالنيات ، سواء جعلناها شرطا ، أو شطرا والركنية ثابتة ( في الفرض والنفل ) ، فلا نفل بدونها ، كما لا فرض بخلاف القيام . ( وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر - مثلا - أو غيرها لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلى الله ) ، والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء إنما يجبان لأنها إنما تتعين بهما ، فيكفي قصد إيقاع فرض الظهر من هذا اليوم - مثلا - ومضى ( 1 ) في الطهارة إيجابه والتعرض للوجه والكلام فيه . ( وتبطل ) النية ( لو أخل بإحدى هذه ) النيات التي هي أجزاء لنية الصلاة ( والواجب القصد ) فهو حقيقة النية ( لا اللفظ ) كما يتوهم وجوبه بعض العامة ( 2 ) ، بل التلفظ بآخر أجزائها مما يوقع الشك في قطع همزة ( الله ) من التكبير أو الوصل ، فالاحتياط تركه .
--> ( 1 ) في ع ( وهو ) . ( 2 ) المجموع : ج 3 ص 277 ، مغني المحتاج : ج 1 ص 150 .